الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
462
تكملة البحر الرائق
ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا وإن قال للبائع أمسك هذا
الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
462
تكملة البحر الرائق
ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا وإن قال للبائع أمسك هذا